للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منفعة وإنما هو لإساقط الوجوب فقط ويرجع الفعل إلى ما كان عليه.

وأما النهي بعد السؤال فيُحمل على ما يُفهم من السؤال من إيجاب أو ندب أو إرشاد أو إباحة، فصما ورد منه للتحريم خبر مسلم والبخاري عن المقداد قال: أرأيتَ إن لقيتُ رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم قطعها ثم لاذَ مِنِّي بشجرة فقال: أسلمت، للَّه، أفأقتله يِا رسول اللَّه بعد أن قالها؟ قال: "لا". ومما ورد منه للكراهة حديث مسلم: أصَلِّي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". وحديث أنس قال رجل: يا رسول اللَّه الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: "لا". وحديث سعد في الوصية بجميع ماله فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا". حَمَلَه على التحريم مَن فَهِم أن السؤال عن إباحة، ويحتمل أن يكون السؤال عن الندب.

٢٧٧ - كالنسخ للوجوب عند القاضي ... وجلُّنا بذاك غيرُ راض

يعني أن القاضي عبد الوهاب قال: إنه إذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الواجب بالنسخ كأن لم يكن، وجلنا معاشر المالكية غير راضٍ بذاك أي بما قال القاضي وفاقًا لغير المالكية.

٢٧٨ - بل هو في القوي رفعُ الحرج ... . . . . . . . . . . . .

"بل هو" أي نسخ الوجوب في القول القوي وهو قول الجمهور رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من الإباحة والندب عند القرافي والكراهة عند المحلي. وبيانه على ما قال في "شرح التنقيح" إن الأمر دل على جواز الإقدام والنسخ على جواز الإحجام فيحصل مجموع الجوازين من الأمر وناسخه لا من الأمر فقط ولا يرد أن نسخ استقبال بيت المقدس لم يبق معه