للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حِكْمة الاستبراء الدلالة على براءة الرحم، وذلك متحقق في الصغيرة بدون استبراء، وكشرع الاستنجاء من حصاة، والغُسْل من وضع الولد جافًا وغير ذلك.

وفي "الشرح" (١) للمؤلف هنا سهو أو تحريف مطبعي، وقول المؤلف: "خلاف" مبتدأ خبره "في ثبوت"، و"النفي" بالخفض عطف على "ثبوت". وقوله: "للظن" أي ثبوت الحكم لمظنة الحِكْمة في الجملة وإن قُطِع بنفيها في مسألة معينة.

٦٧٢ - وعلَّلوا بما خَلَتْ من تَعْدِيه ... ليُعلمَ امتناعُه والتقويَه

يعني أن الأصوليين من مالكية وشافعية وحنابلة جَوَّزوا التعليل بالعلة التي لا تتعدَّى محل النص، وهي المعروفة بالقاصرة، ومنعَ التعليل بها أكثرُ فقهاء العراق كما نقله عنهم القاضي عبد الوهاب، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع المستنبطة منها دون المنصوصة والمجمع عليها، فظهر أن التعدية ليست شرطًا في صحة التَّعليل عند الجمهور، وإنما هي شرط في صحة القياس كما تقدم في قوله: "أو التعدِّي فيه ليس يحصلُ" (٢).

وستأتي أمثلة العلة القاصرة في البيت بعد هذا، والمانعون للقاصرة احتجُّوا بعدم فائدتها لأن فائدة التعليل التعدية للفرع، فبيَّنَ المؤلف


(١) (٢/ ١٣٢) ولم يتبين لي ما أشار إليه المؤلف، ولا أدري أي طبعة كانت لدى الشيخ، أما طبعتنا فكثيرة الخطأ.
(٢) انظر "البحر الميحط": (٥/ ١٥٧ - ١٥٩)، و"إرشاد الفحول": (٢/ ٨٧٥).