للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٥٨ - عن اعتباره وما قد بقيا ... ترتُّب الحكم عليه اقْتُفِيا

هذا النوع الثاني من تنقيح المناط هو بعينه السَّبر والتقسيم، وقد عرفت حدَّه وأمثلته فيما مضى (١)، وذكره المؤلف تكرارًا مع ما مضى تبعًا للسبكي في "جمع الجوامع" (٢) والبيضاوي في "المنهاج" (٣).

٧٥٩ - تحقيق عِلَّة عليها ائتُلِفا ... في الفرع تحقيق مناط أُلِفا

يعني أن تحقيق المناط أي العلة هو إثبات العلة المتفق عليها في الفرع، كتحقيق مالك والشافعي وأحمد مناط القطع الذي هو السرقة في النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان = بأنه آخذُ مالٍ خِفْية من حِرْز مثله فيُقْطَع، خلافًا لأبي حنيفة القائل: لم يتحقق فيه المناط الذي هو السرقة، لأنه آخذ شيء في الخلاء لا حارس له كالملتقط.

وتحقيقُ المناط ليس من مسالك العلة لكنه دليل تثبيتُ به الأحكام، فلا خلاف في وجوب العمل به، وهو مضطر إليه في كل شريعة، ولابد من الاجتهاد فيه في كل زمن إذ لا يمكن التكليف إلَّا به (٤)، وإنما يذكر الأصوليون تحقيق المناط مع أنه ليس من مسالك العلة تبعًا للجدليين الذين يذكرون تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط في محل واحد، ولم يذكر


(١) عند البيت رقم (٦٩١).
(٢) (٢/ ٢٧٠، ٢٩٢).
(٣) (ص/ ٤٨٤).
(٤) هذه عبارة الشاطبي في "الموافقات": (٥/ ١٧ - ١٨). ونقلها صاحب "النشر": (٢/ ٢٠١)