للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعني أن الوصف المعلّلَ به قد يكون مانعًا لحكم آخر، وحينئذٍ فهو ثلاثة أقسام: دافع ورافع وهو مانع الدوام والابتداء. ودافع فقط وهو مانع الابتداء. ورافع فقط وهو مانع الدوام، وتقدمت أمثلتها عند قول المؤلف (١): "بمانع يمنع للدّوام" إلخ.

وقوله: "واجبة الظهور" يعني أن العلة يجب أن تكون ظاهرة كالإسكار والطَّعم، ولا يجوز كونها خفية كالرضى والغضب ونحو ذلك لأن الخفي لا يعرّف الخفي.

٦٦٤ - ومن شروطِ الوصفِ الانضباطُ ... إلّا فحكمةٌ بها يُناطُ

يعني أنه يشترط في الوصف المعلَّل به سواء كان حقيقيًّا أو لغويًّا أو شرعيًّا أو عرفيًّا أن يكون منضبطًا بأن لا يتخلّف بالنِّسَب والإضافات والكثرة والقلة لأن العلة تفيد الحكم كما تقدم في قوله: "والحكم ثابت بها"، وغير المنضبط لا يفيد القدر الذي علق به الحكم.

مثال غير المنضبط: المشقة في السفر والرضا في البيع عند من يقول: إنه لا ينعقد إلا بالصِّيَغ القولية. وقوله: "إلا فحكمة" إلخ يعني أن الوصف إذا لم يكن منضبطًا جاز التعليل بالحكمة. هذا مراد المؤلف.

قلت: الظاهر أن التعليل بالحكمة إنما يتأتَّى على القول المرجوح من الخلاف المشار إليه بقول المؤلف (٢):


(١) البيت رقم (٥٤).
(٢) البيت رقم (٦٧١).