للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثبتت فيه عِلِّية المشترك بين الفرع والأصل بالمناسبة التي هي المسلك الخامس، فلا يكون قادحًا إلَّا في ذلك لاشتماله على المناسب. أما قياس الشبه والطرد فإنه لا يقدح في واحد منهما لعدم المناسبة.

الثاني: أن تكون العلة مستنبطة.

الثالث: أن تكون مختلفًا فيها لأن العلة المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها كلتاهما لا تُشترط فيها المناسبة، وإذًا فلا قَدْح بعدمها.

وأشار إلى الشرط الأول بقوله: "بذي العلة" وإلى الثاني بقوله: "وذات الاستنباط"، وإلى الثالث بقوله: "والخلاف" وقوله: "بائتلاف" يعني باتفاق.

٧٧٤ - يجيء في الطرديِّ حيثُ عُلِّلا ... به. . . . . . . . . .

يعني أن القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون في الوصف الطردي إذا عُلَّل به، والطرديُّ هو ما لا مناسبةَ فيه ولا شَبَه. ومثاله: قول الحنفي في صلاة الصبح: هي صلاة لا تُقْصر فلا يُقَدَّم أذانُها على الوقت قياسًا على المغرب، فعدم القصر طردي في عدم تقديم الأذان إذ لا مناسبة له فيه ولا شبه لأن عدم التقديم موجود فيما يقصر. وحاصل هذا القسم إنكار عِلِّية الوصف لكونه طرديًّا كما تقدم في قول المؤلف (١): "أبطل لما طردًا يُرَى".

. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . وقد يجيءُ فيما أصِّلا


(١) البيت رقم (٦٩٩).