للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قسم لا يُعتد به إلَّا بنية الامتثال كالصلاة والصوم. وقسم يُعْتد به دون نية الامتثال كقضاء الدين وردِّ الودائع والمغصوبات والإنفاق على الزوجات. فالذي يُشترط في الاعتداد به النيةُ أمره ظاهر، والذي لا تشترط فيه يصح دون نية ولكن لا ثواب له إلَّا بالنية، ومراده بالنوال الأجر والثواب، وكذلك كل ترك للحرام لا ثواب فيه إلَّا بنية الامتثال.

وقوله: "من غير قصدِ ذا" بإضافة "قصد" إلى اسم الإشارة الواقع على الامتثال. وقوله: "نعم مُسلَّم" يعني أن تارك الحرام من غير قصد الامتثال مسلَّم من الإثم لأنه لم يرتكب حرامًا، ولكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجهَ اللَّه بالترك للحرام.

٤٣ - فضيلة والندب والذي اسْتحِبّ ... تَرَادَفَتْ. . . . . . . . .

يعني أن الفضيلة والندب والمستحبَّ أسماء مترادفة لما يُثاب على فِعْله ولا يُعاقَب على تركه. والفضيلةُ في اللغة الزِّيادة، وسُمِّي الندبُ فضيلة لزيادته على الواجب. والمسْتَحبُّ اسم مفعول استحب بمعنى أحب، لأنه محبوب شرعًا يثاب على فعله.

. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ثم التطوع انتُخِبْ

يعني أن التطوع عند متأخري المالكية هو ما ينتخبه الإنسان أي يختاره من الأوراد الماثورة، وعند الجمهور يرادف الندب.

٤٤ - رغيبةٌ ما فيه رغَّب النَّبي ... بذكر ما فيه من الأجر جُبي

٤٥ - أو دامَ فعلُه بوصفِ النفلِ ... . . . . . . . . . . . . .

يعني أن الرغيبة في اصطلاح المالكية تطلق على أمرين، الأول: