للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحيى بن سعيد وعمن روى عنه (١).

وقوله: "وفقًا" يعني اتفاقًا. وقوله: "لدى التعدد" يحترز به مما لو كان رواة المنقول بالتواتر طبقة واحدة فإنه لا إشكال فيه.

٥٣٣ - ولا يفيدُ القطعَ ما يُوافِقُ ... الإجماعَ والبعضُ بقطعٍ ينطقُ

٥٣٤ - وبعضُهم يفيدُ حيث عوَّلا ... عليهِ. . . . . . . . . . . .

يعني أن خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع موافقًا له اختلف فيه هل يصير بذلك قطعيًّا أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: وهو أصحها عند الأصوليين أن موافقة الإجماع لخبر الآحاد لا تفيد القطع بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ذلك الخبر المروي آحادًا مطلقًا، لجواز أن يكون مستندهم غيره، أو يكونوا ظنوا الحكم فوجب عليهم العمل بما غلب على ظنهم وإن لم يكن مطابقًا في نفس الأمر عند من يجيز ذلك في حقهم.

الثاني: أنه يفيد القطع لاعتضاده بالقطعي الذي هو الإجماع.

الثالث: التفصيل، فإن صرح المجمعون بأن ذلك الخبر هو مستندهم أفاد القطع وإلَّا فلا، ومن يقول في هذا بأنه لا يفيد القطع ولو صرحوا بأنه مستندهم يرى أن الأمة يجوز في حقها أن تُجْمعَ مستندة إلى ظن ليس مطابقًا للواقع في نفس الأمر، وهي حينئذٍ لم تكن مُجْمعة على ضلالة لأنها عملت بما غلب على ظنها أنه صواب، وذلك ليس بضلال ولو لم يطابق ما في نفس الأمر.


(١) انظر "فتح الباري": (١/ ١٧).