للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومَثَّل له المؤلف في "الشرح" (١) بإلحاق الأقوات بالبر والشعير في الربا.

٧٤٤ - وابنُ عُلَية يرى للصُّوري ... كالقَيْس للخَيْلِ على الحَمير

يعني أن إسماعيل بن عُلَية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري لأجل الشبه في الصورة التي يُظن كونها علة الحكم، وضابط الصُّوري: ما كن الشبه فيه بأصل الخِلْقةِ -بالكسر- كقياس الخيل على الحمير في عدم الزكاة؛ وحرمة الأكل للمشابهة في الصورة، وكقياس المنيِّ على البيض لمشابهتهما في أن كلًّا منهما يستحيل إلى حيوان طاهر، وكإلحاق الهرة الوحشية بالإنسية في التحريم على الأصح كما قاله بعض الشافعية (٢).

والأصلُ في قياس الشبه عند القائل به قوله تعالى في جزاء الصيد: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة/ ٩٥]، وما ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَسْلف بَكْرًا ورد رباعيًا (٣).

واعلم أن العلماء اختلفوا في قياس الشبه: فمنهم من اعتبره مطلقًا، ومنهم من اشترط في اعتباره الضرورة إلى الحكم في واقعةٍ لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهيُّ، ومنهم من أجاز غلبة الأشباه فقط، وفيه أقوال غير هذا (٤).

* * *


(١) (٢/ ١٩٢).
(٢) انظر "البحر": (٥/ ٢٣٧).
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٦٠٠) من حديث أبي رافع -رضي اللَّه عنه-.
(٤) انظر "البحر": (٥/ ٢٣٤ - ٢٤١).