للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنهي عنها من جهة حيض الناقة وإمناء الجمل في الأول، وخوف النجاسة والتشويش بمرور الناس في الثاني، وخوف النجاسة فقط في الثالث والرابع والسادس والسابع، ووسوسة الشيطان في الخامس.

٣٠٧ - من تاب بعد أن تعاطى السَّبَبا ... فقد أتى بما عليه وجبا

يعني أن من تاب بعد تعاطيه لسبب المعصية على كماله، كالخارج من المكان المغصوب تائبًا أي نادمًا على الدخول فيه عازمًا على عدم العود إليه فقد أتى بالواجب عليه لأن فيه تقليل الضرر، بشرط الخروج بسرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررًا، وبشرط قصد ترك الغصب سواء كانت توبته قبل وجوده مفسدة المعصية أو بعد وجودها وارتفعت بل:

٣٠٨ - وإن بقي فسادُهُ كمن رجع ... عن بثِّ بدعةٍ عليها يُتبع

٣٠٩ - أو تاب خارجًا مكان الغصب ... أو تاب بعدَ الرَّمي قبل الضرب

يعني أن التائب من المعصية بعد أن تعاطى سببها آب بالواجب عليه وإن بقي فساده، كمن تاب من بدعة بعدما بثها في الناس وقبل أخذهم بها أو بعده وقبل رجوعهم عنها، وكمن تاب من الغصب حال كونه خارجًا من مكان الغصب، وكذا من تاب بعد الرمي للقوس وقبل الضرب أي الإصابة فالتائب في هذه المسائل الثلاثة آتٍ بالواجب عليه خلافًا لأبي هاشم المعتزلي وأبيه أبي علي الجبائي في أنه آتٍ بحرام.

٣١٠ - وقال ذو البرهان إنه ارتبك ... مع انقطاعِ النهي للذي سلك

أي وقال صاحب البرهان وهو إمام الحرمين: إنه أي التائب بعدما