للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على انتفاء الحكم بالمفسدة المذكورة، فهو عنده كوجود المانع من تأثير العلة (١)، وعلى الأول فالعلة منفية من أصلها بسبب المفسدة اللازمة لترتُّب الحكم عليها.

ومن فروع هذه المسألة: فداء الأسارى المسلمين من أيدي الكفار بالسلاح حيث لم يرض الكفار في فدائهم غير السلاح، فإذا غَلَب على الظن أن السلاح إذا أُعْطِيَ في فدائهم للكفار تمكنوا به من أن يقتلوا من المؤمنين قدر الأسارى أو أكثر منهم فإن مصلحة الفداء تنخرم بمفسدة قوة شوكة الكفار التي هي سبب لمفسدة مساوية أو أرجح من المصلحة المذكورة. وقوله: "غيرَ" حال من الضمير النائب عن فاعل "عُلِم" المستتر أي علم هو أي المفسد حال كونه غير مرجوح.

تنبيه: ومما يجب التنبيه (٢) له في هذه المسألة: النظر في مآلات الأمور وعواقبها فلا يُحْكَم بإعمال المصالح المرسلة إلا بعد النظر التام في عواقب ما تؤولُ إليه تلك الأحكام؛ لأنه ربما ظهرت في الفعل مصلحة وهي تنطوي على مفاسد كامنة ستظهر بعد ذلك.

* * *


(١) انظر: "النشر": (٢/ ١٨٦).
(٢) ط: التنبه.