ومفهوم قوله:"عند الأكثر" أن بعضهم قال: "إن عمله بفتوى المجتهد الأول التزامٌ لمذهبه، ولا يخفى أن هذا القول بعيد، وفرَّق إمامُ الحرمين (١) بين عصر الصحابة والتابعين وبين الأعصار التي استقرَّت فيها المذاهب، فأجاز الرجوع للعامي في الأول دون الثاني.
٩٨١ - وذو التزام مذهب هل ينتقِلْ ... أو لا وتفصيلٌ أصحُّ ما نُقِلْ
يعني أنه على القول بوجوب التزام مذهب معيَّن إذا التزمه مقلِّد، فهل يجوز له أن يقلِّد غيرَه في بعض المسائل مع بقائه على التزام ذلك المذهب؟
قيل: لا يجوز له ذلك، وهو قول المازري والغزالي، ووجهه: أنه لما التزم ذلك المذهب لزمه.
وقيل: يجوز له ذلك مطلقًا لأنّ المذاهب كلها طرق إلى الجنة كما تقدم، فذلك المذهب بعينه ليس عليه التزامه، والتزام ما لا يلزم لا يلزم.
ثالثها -وذكر المؤلف أنه الأصح كما ذكره غيره-: هو التفصيل، فيجوز الانتقال فيما لم يَعْمَل به ويمتنع فيما عَمِل به.
٩٨٢ - ومن أجازَ للخروج قَيَّدا ... بأنه لابدَّ أن يَعْتقدا
٩٨٣ - فضلًا له وأنه لم يبتَدِعْ ... بخُلْفِ الاجماعِ وإلَّا يمتنِعْ
يعني أن من أجاز خروجَ مقلِّد مذهب إلى مذهب آخر في بعض