للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكون الفرع المقيس كذلك لا فرق بين جامده ومائعه.

٧٨٤ - قبوله فيه خِلافًا يَحْكِي ... بعضُ شروح الجمع لابن السُّبكي

يعني أن بعض شروح "جمع الجوامع" حَكَى الخلاف في قبول قلب المساواة ورده، وصرَّح في "جمع الجوامع" (١) بأنَّ ممن ردَّه الباقلانيُّ (٢). واحتج من رده بأن وجه استدلال المعترض الغالبُ فيه غيرُ وجه استدلال المستدل، وبيَّنه ابنُ قاسم في "الآيات البينات" (٣) بأن المراد بوجه استدلال المستدل في المثال المذكور كون الجامع الطهارة بالماء المعبَّر عنه بالمائع، ووجه استدلال المعترض كونه مطلق الطهارة.

وقوله: "قبوله" مبتدأ خبره جملة "يحكي"، وقوله: "خلافًا" مفعول "يحكي" مقدَّم عليه، وقوله: "بعض" فاعل "يحكي" و"الجمع" يعني به "جمع الجوامع" و"ابن السبكي" يعني به تاجَ الدين وأبوه تقي الدين السُّبكي.

٧٨٥ - والقول بالموجَب قدحه جلا ... وهو تسليمُ الدليل مُسْجَلا

٧٨٦ - مِن مانعٍ أن الدليلَ استلزما ... لِما من الصوَرِ فيه اختصما

يعني أن القول بالموجَب -بفتح الجيم- من القوادح في الدليل، وعرَّفه بالاصطلاح الأصوليّ بأنه تسليم الدليل من مانع أن الدليل مستلزم لمحل النزاع (٤). وإيضاحه أنه يقول: صدقت فيما استدللت به إلَّا أنه لا


(١) (٢/ ٣١٥).
(٢) انظر "البرهان": (٢/ ٦٧٦ - ٦٧٩) للجويني.
(٣) (٤/ ١٤٣).
(٤) قال في "النشر": (٢/ ٢١٩): "يعني أن القول بالموجبَ: "هو تسليم" دليل المستدل، =