للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السّادس الشبه

المراد بالشبه هنا هو الوصف المشتمل عليه المسلك لا نفس المسلك، فبذلك تعرف تعريف الشبه بأنه المسلك المشتمل على الوصف المعرَّف هنا المشار إليه بقوله:

٧٣٨ - والشبَهُ المستلزَم المُناسِبا ... مِثْلُ الوضو يستلزمُ التقَرُّبا

اعلم أولًا أن عبارات الأصوليين اختلفت في تعريف الشَّبَه، فعرَّفه البعضُ بأنه منزلة بين المناسب والطَّرْد، وبه صدَّر صاحب "جمع الجوامع" (١). وعرَّفه الباقلانيُّ بأنه هو المناسب بالتبع، وإياه تَبِعَ المؤلفُ.

ومعنى البيت: أن الشبه المرادَ به الوصف: هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات لأنه إن لم يناسب بذاته ولم يستلزم المناسب فهو المسمَّى بالطرد المُلْغى إجماعًا، وإن كان مناسبًا بالذات فهو المناسب المتقدم، فظهر أن الشبه فوق الطَّرْد ودون المناسب، فهو يُشْبه الطردَ من جهة عدم المناسبة بالذات، ويُشبه المناسب من جهة استلزامه للمناسب بالذات.

ومَثَّل له المؤلف بقوله: "مثل الوضو يستلزم التقربا"، ووجه المثال للمناسب (٢) بالتبع بهذا: أنك لو قست الوضوء مثلًا على التيمُّمِ في


(١) (٢/ ٢٨٦).
(٢) ط: المناسب.