للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لغير الماء من المائعات، فإنه لا يجوز الإلحاق بهذا الوصف المتعدِّي لاحتمال عدم استقلاله بالعلية، إذ يحتمل أن تكون العلة مركبة منه ومن الوصف القاصر كما تقدم.

والفائدة الثانية: هي تقوية النصِّ الدّالِّ على معلولها لأن التعليل كنصٍّ آخر كما تقدم في قوله: "والحكم ثابت بها"، فإذا كان النصُّ ظاهرًا قابلًا للتأويل تقوَّى بالعلة وامتنع تأويله، وإذا كان نصًّا قطعيًّا تقوَّى أيضًا بها لما تقدم من أن اليقين يتفاوت على التحقيق، وهذا مراده بقوله: "والتقوية".

٦٧٣ - مِنها محلُّ الحكم أو جزءٌ وزِدْ ... وصفًا إذا كل لزوميًّا يرِدْ

ذكر في هذا البيت ثلاثَ صور من صور العلة القاصرة:

الأولى: أن تكون العلة القاصرة محلَّ الحكم، كتعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية أو الفضية، وهذا معنى قوله: "منها محل الحكم".

الثانية: أن تكون جزءَ محلِّ الحكم الخاصِّ به دون غيره، كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما، فالخروج جزء معنى الخارج إذ معناه ذات متصفة بالخروج كما تقدم إيضاحه في شرحنا لقول المؤلف: "وإن يكن لمبهم فقد عُهِدْ" (١) إلخ.

الثالثة: وصف محل الحكم الخاص به أيضًا، كتعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما أثمانَ الألثمياء، لأن ذلك وصف لازم لهما في غالب أقطار الدنيا.


(١) البيت رقم (١٧٦).