للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المقصودة من شَرْع حدِّ الخمر. وحفظ النَّسَب، وهو الحكمة المقصودة من شَرْع حدِّ الزنا. وحفظ المال، وهو الحكمة المقصودة من شرع حد السَّرقة. وحفظ العِرْض، وهو الحكمة المقصودة من شرع حدِّ القذف.

وقوله: "ورتِّبن" يعني أنه عند التعارض يُقَدَّم حفظ الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسب، و"لتعطفن مساويًا" إلخ يعني أن حفظ المال وحفظ العرض في مرتبة واحدة هي آخر المراتب المذكورة، هذا مراد المؤلف.

وفصَّل بعضُ العلماء فقال: أما الوقوع في العرض بما يؤدِّي إلى الشك في النسب فهو مقدَّم على المال، لأنه في مرتبة حفظ النسب، كقذفه له بأنه ابن زنى ونحو ذلك، والوقوعُ في العرض بغير ذلك دون المال.

وقوله: "فحفظها حَتْم على الإنسان" إلخ يعني أن حفظ الضروريات المذكورة واجب على كلِّ إنسان مكلف في جميع الملَلِ السابقة، قال الجزائريّ:

قد أجمعَ الأنبيا والرُّسْلُ قاطبةً ... على الديانة بالتوحيد في الملل

وحفظِ نفسٍ ومالٍ مَعْهما نسبٌ ... وحفظِ عقلٍ وعِرضٍ غيرِ مبتذل

والعِرض -بالكسر- النفس وجانب الرجل الذي يصونه ويدافع عنه من نفسِه وحسَبِه أن يُنْتَقص أو يُعاب سواءٌ كان في نفسه أو سلفه، وقيل: العِرض موضعَ المدح والذمِّ، وقيل: ما يفتخر به من حَسَب وشرفٍ، وقد يراد به الآباءُ والأجداد والخلائق المحمودة وغير ذلك. و"الحتمُ": اللازم، ومنه قوله تعالى: {كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا} [مريم/ ٧١].

٧١٦ - ألحِقْ به ما كان ذا تكميلِ ... كالحدِّ فيما يُسكر القليلِ