للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"غَبَرْ" بمعنى مضى، ومادته من الأضداد تُستعمل في الباقي والماضي.

٥٦٠ - وفاسقٌ وذو ابتداعٍ إن دَعَا ... أو مُطْلَقًا ردٌّ لكلٍّ سُمِعا

يعني أنه يلزم على دوران الاعتبار على غلبة الظن أيضًا رَدٌّ رواية الفاسق والمبتدع، والمشهور عند المحدِّثين أن البدعِى المُتأوِّلَ إذا كان داعية لبدعته، أو كان يجيز الكذب لترويجها كالخطَّابية (١) فإنه لا تقبل روايته، وأما إذا كان غير داعية ولم يُجزِ الكذبَ لترويج بدعته فإنه تقبل روايته، وفي رجال "الصحيحين" جَماعة من أهل الأهواء والبدع لا يدعون لبدعتهم ولا يَسْتبيحون الكذب.

وقيل: تُرد رواية البدعي مطلقًا، وإليه الإشارة بقول المؤلف: "أو مطلقًا" وهو مذهب مالك، وهذا في غير البدعة المكفِّرة كما تقدم.

٥٦١ - كذا الصَّبي وإن يكن تحملوا ... ثم أَدًا بنفي منعٍ قُبِلُوا

يعني أن الصبيَّ لا تُقْبَل روايته ولو كان مميزًا صدوقًا، لعلمه بعدم مؤاخذته، فلا ثقة بخبره، وأحرى إذا كان غير مميز أو معروفًا بالكذب.

وقوله: "وإن يكن تحملوا" إلخ يعني: أن الكافرَ -المفهوم من اشتراط الإسلام- والفاسق والمبتدعَ والصبيَّ إذا تحملوا حال اتِّصافهم بصفة المنع ثم كانوا وقت الأداء غير متصفين بما يمنع قبول روايتهم كما لو سمع الحديث من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو الشيخ وهو كافر أو فاسق أو مبتدع، أو


(١) إحدى فرق الرافضة. انظر: "الفَرْق بين الفِرَق": (ص/ ٢٤٧). وفيهم قال الشافعي "تُقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم". انظر: "الكفاية": (١/ ٣٦٧).