للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأمر، ألا ترى أن القتل يجب بشهادة عدلين على موجبه وجوبًا قطعيًّا مع أنه لا يُقْطع بصدقهما في نفس الأمر؟

وقوله: "واختير ذا" إلخ يعني أن ابن الحاجب اختار إفادة خبر الآحاد اليقين إذا احتوى على قرينة منفصلة زائدة على العدالة (١)، كما لو أُخْبِر عن رجل بأنه قَتَل آخر مع مشاهدة المقتول يتشحَّط في دمه والقاتل هاربًا فزعًا وبيده السِّكين وعليها الدم، فإن هذه القرينة -مثلًا- يتقوَّى بها الخبر فيفيد القطع.

ومن المحتفِّ بقرينة الصدق: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما احتف به من قرائن الصدق لشدة معرفتهما بالصحيح من غيره وتلقِّي الناس (٢) لكتابَيْهما بالقبول.

وقوله: "القرينة" مفعول فعل محذوف يفسره ما بعده، لأنَّ "إنْ" لا تدخل على الجمل الاسمية، واحتوى الشيءَ وعليه بمعنى جَمَعه.

٥٤٥ - وفي الشهادةِ وفي الفتوى العَمَلْ ... به وجوبُه اتفاقًا قد حصَلْ

٥٤٦ - كذاك جاءَ في اتخاذِ الأدْوِيَه ... ونحوها كسَفَرٍ والأغذيه

يعني أن الأمة اجتمعت على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وبشهادة الشاهد وإن لم يبلغوا حدَّ التواتر، فوجوب العمل بخبر الآحاد فيها مُجْمَع عليه، وكذلك أجمعوا على العمل به في الدنيويات كاتخاذ الأدوية، فيُعْتمد فيها على قولِ عدلٍ أنها داوءٌ مأمون من العطب،


(١) "المختصر - مع الشرح": (١/ ٦٥٦).
(٢) ط: العلماء.