للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأنك لابس لكل منهما، ومن هذا الوجه لا منافاة لجواز جمعك بين لُبْس الأبيض والأسود. وتقول: "أقرأت المرأة" بمعنى حاضت وطهرت. وقوله: "إطلاقَه" مفعولٌ مقدَّم على فعله الذي هو "أجاز" و"النُّبَلا" مقصور للوزن.

١٩٦ - إن يخْلُ من قرينةٍ فمجمَلُ ... وبعضُهم على الجَميع يحمِلُ

يعني أن المشترك إذا تجرد من القرائن الدالة على تعيين أحد معنييه أو معانيه أو على تعميمه لجميع معانيه يُحْكم عليه بأنه مجمل أي غير متضح المعنى كما يأتي للمؤلف، وبعض العلماء يحمله على معنييه أو معانيه كما هو مذهب الشافعي قائلًا بظهوره في ذلك عند التجريد من القرائن.

١٩٧ - وقيلَ لم يُجِزْه نهجُ العُرْبِ ... وقيل بالمنع لضدِّ السَّلْبِ

يعني أن بعض العلماء قال بأن إطلاق المشترك على معنَيَيْه أو معانيه لا يجوز لغة لا حقيقة ولا مجازًا، ولكن يجوز عقلًا؛ لأن العرب لم تستعمله إلا في كلِّ واحد من معانيه بانفراده لا في مجموعها، وهذا قول الغزالي، وأبي الحسين البصري المعتزلي، والبيانيين وغيرهم.

وقوله: "وقيل بالمنع" إلخ يعني أن بعضهم قال: لا يجوز إطلاق المشترك على معنييه في الإثبات وهو مراده بضد السلب، لأن السلب النفي وضده الإثبات، وهذا القول يقول صاحبه: إن ذلك يجوز في النفي ومثله النهي فتقول مثلًا: "لا قُرْأَ لهند الحامل تعتدّ به"، وتريد أنها لا تعتدّ بحيض ولا طهر لأنها تعتدُّ بوضع حملها، ومثله النهي فتقول: "لا تعتدِ على عينٍ لزيد" وتعني الباصرة والجارية والذهب، لأن النكرة