للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مانع، وقوله: "ذي الوجهين" احترز به عمالا يقع إلَّا موافقًا للشرع، كرد الودائع، ومعرفة اللَّه تعالى، فإنها إن لم تكن موافقة كانت جهلًا لا معرفة.

٦٧ - وفي العبادة لدى الجمهورِ ... أن يسقط القضا مدى الدهورِ

يعني أن صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هي: سقوط القضاء بأن لا يحتاج إلى فعلها مرة أخرى.

٦٨ - يُبْنى على القضاء بالجديدِ ... أو أولِ الأمر لدى المُجيدِ

يعني أن الخلاف في تعريف الصحة بين الفقهاء والمتكلمين مبني على الخلاف في القضاء هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول؛ فعلى كونه بأمر جديد بنى المتكلمون مذهبَهم في العبادة التي لم تُفعل حتى خرج وقتها من أنَّها موافقة للأمر فلا يوجبون القضاء لما لم يَرِد نص جديد بقضائه، وعلى أنَّها بالأمر بنى الفقهاء فلا يخرج من عهدة الأمر الأول إلَّا بفعل مستوْفٍ للشروط الشرعية، وستأتي هذه المسألة للمؤلف في الأمر (١)، وقوله: "المُجيد" هو بضم الميم اسم فاعل من أجاد يعني به الممعن للنظر في علم الأصول.

٦٩ - وهي وفاقه لنفس الأمر ... أو ظنَّ مأمور لدى ذي خُبر

قوله: "ذي خُبر" يعني به تقي الدين علي بنُ عبدِ الكافي السبكيَّ (٢)،


(١) انظر البيت رقم (٢٥٤) وهو من القسم الذي لم يشرحه المؤلف.
(٢) انظر "الإبهاج شرح المنهاج": (١/ ٦٧) للسبكي، ونقل نصه من هنا صاحب "نشر البنود": (١/ ٤٥).