للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يدعي الآخر، فإنَّ هذا النوع من القياس يسمَّى مركب الأصل لتركيب الحكم فيه أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين فهو من التركيب بمعنى البناء، أي ترتيب ما شيء على آخر لا من التركيب الذي هو ضدُّ الإفراد.

ومن أمثلته: قياس حُليّ البالغة على حُلِيّ الصبية فإن حُكم الأصل متفق عليه بين المالكية والحنفية إلا أن الحنفية يقولون: إن العلة أنه مال لغير بالغةٍ فلا يمكن قياس حلي الكبيرة عليه لبلوغها، والمالكية يقولون: العلة كونه حُليًّا مباحًا وهي موجودة في حُلِيّ الكبيرة. وقوله: "اختلفا" يعني العلتين، وإنما ذكَّر الضميرَ بتضمين العلة معنى الوصف.

٦٥١ - مركبُ الوصفِ إذا الخصمُ منعْ ... وُجودَ ذا الوصفِ في الأصلِ المُتَّبعْ

يعني أن القياس المسمَّى "مركب الوصف" هو الذي كان حكم الأصلِ فيه متفقًا عليه بين الخصمين، إلا أن العلة التي يدَّعي المستدل أنه ثابت بها يدَّعي الخصم نفيها من أصلها عن الأصل، وسُمِّيَ "مركب الوصف" لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي مَنع الخصمُ وجودَه في الأصل، ولا مشاحَّة في الاصطلاح.

ومثال مركب الوصف: قياس "إن تزوجْتُ فلانة فهي طالق" على "فلانة التي أتزوجها طالق" في عدم وجود الطلاق بعد التزوج، فإنَّ عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والمالكية، والشافعيةُ يقولون: العلة في الأصل تعليق الطلاق قبل ملكِ محله، والمالكية يقولون: هذه العلة من أصلها ليست موجودة في الأصل، لأن الأصل الذي هو "فلانة التي أتزوجها طالق" لا تعليقَ فيه أصلًا، وإنما هو تنجيز طلاق أجنبية وهي لا