للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

علمنا وجود تلك العلة المبهمة فيه فيصح الإلحاق كما عليه الشافعية، لكن بشرط أن تثبت عِلِّيَّةُ كل واحد منها بانفراده، كقولهم: مَن مسَّ من الخنثى أحدَ فرجيه انتقض وضوءه، لأنه بتقدير أنه ذَكَر فهو ماسٌّ فرجَ آدميّ وذلك ناقض عندهم، وبتقدير أنه أنثى فهو لامس أنثى غير مَحْرَمٍ وذلك ناقض أيضًا عندهم.

. . . . . . . . . والتقدير ... لها جوازُه هو التحريرُ

يعني أن جواز كون العلة وصفًا مقدرًا هو التحرير أي التحقيق كما حققه القرافي وغيره. مثاله: قولهم: "الملك معنى شرعي مقدَّر في المحل" هو علة في إطلاق التصرف في الشيء المملوك، خلافًا للفخر الرازي (١) المانع من ذلك القائل بأنه لا يتصور في الشرع، والتحقيقُ تصوره ووقوعه كما رأيت، بل قال القرافي (٢): لا يخلو منه باب من أبواب الفقه، وهو كذلك.

٦٧٩ - ومقتضي الحكم وجودُه وجَبْ ... متى يكُنْ وجودُ مانعٍ سببْ

٦٨٠ - إذا انتفاءَ شرطٍ كانا ... وفخرُهُم خلافُ ذا أبانا

يعني أنه إذا كان وجودُ المانع وانتفاء الشرط سببًا، أي علة لانتفاء الحكم، لابد عند الجمهور من ثبوت المقتضي أعني العلة، إذ لو كانت العلة منتفية لكان انتفاء الحكم لانتفائها لا لانتفاء الشرط أو وجود المانع،


(١) "المحصول": (٢/ ٤٠٧).
(٢) "شرح التنقيح": (ص/ ٤١١). مع أن القرافي في "التنقيح" لم يحك إلا قول الرازي.