للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٧ - تعلُّق الأمر (١) بالاختيار ... جوازه رويَ باستظهار

يعني أن تعليق الأمر باختيار المأمور به نحو: افعل كذا إن شئت، فيه اختلاف بين العلماء لكن "جوازه رُوي" مع استظهار، والمستظهر له المحلِّي قال: والظاهر الجواز والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم، وقد روى البخاري أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلوا قبل المغرب لمن شاء" أي ركعتين، وقيل: لا يجوز لما بين الطلب والتخيير من التنافي.

٢٥٨ - وآمِرٌ ولفظُه يعمُّ (٢) هل ... دَخَل قصدًا أو عن القصد اعتزل

يعني أن الآمر بكسر الميم بلفظ يعمه وغيره اختلفوا فيه هل يدخل في قصده لتناول الصيغة له -وصُحِّح ونُسِب للأكثر-؟ أو لا يدخل في قصده لبُعْد أن يريد الآمِر نفسَه -وصُحِّح أيضا ونسب للأكثرين-؟ كقول السيد لعبده: أكرم من أحسنَ إليك، وقد أحسن هو إليه، إلا أن تقوم قرينة على عدم دخوله كقوله لعبده: تصدَّق على من دخل داري، وقد دخلها هو. قال زكرياء: والقرينة على عدم دخوله أن التصدُّق تمليك وهو لا يتصور إذ المالك لا يملِّك نفسَه.

٢٥٩ - أنِبْ إذا ما سِرُّ حكمٍ قد جرى ... بها كسدِّ خَلَّةٍ للفقرا

يعني أن النيابة تجوز وتصح إذا حصل بها أي بالنيابة سر الحكم أي مصلحته التي شُرِع لها، سواء كان الحكم ماليًا كالزكاة فتجوز النيابة فيها


(١) ط: تعليق أمرنا. . .
(٢) ط: بلفظة تعتمّ. . .