للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعية. وحجَّة هذا القول أنهم ما داموا أحياءً يحتمل رجوعهم. ورُدَّ من قبل الجمهور بأن الإجماع إذا انعقد لحظةً تمت به الحجة ولا يُقبل رجوعُ بعض المجمعين لأنه خَرْق للإجماع.

والثانية: هل يُشترط في المُجْمعين أن يبلغ عددهم قدرًا يحصل به التواتر أو لا؟ فعلى اشتراط بلوغهم عدد التواتر لو لم يكن في الدنيا إلا مجتهدان أو ثلاثة أو أربعة لا يكون إجماعهم حجة، أما على المشهور من عدم اشتراط عدد (١) التواتر فإن إجماع المذكورين يكون حجة لدخوله في حدِّ الإجماع، أما لو لم يبق إلا مجتهد واحد فلا يكون قوله إجماعًا ولا يدخل في حد الإجماع لقول المؤلف: "وهو الاتفاق" إلخ، والواحد لا يطلق عليه الاتفاق.

٦١٢ - وهو حجةٌ ولكن يُحْظَلُ ... فيما به كالعلم دَوْرٌ يَحصُلُ

يعني أن الإجماع حجة ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعتد به كالشيعة والنظَّام.

وقوله: "ولكن يُحْظَل" يعني أنَّ الإجماعَ يمنع الاحتجاج به "فيما كالعلم" والقدرة والإرادة من صفات اللَّه تعالى، لأن الاحتجاج به على ذلك يلزمه الدور، وإيضاحه: أن الإجماع تتوقف حجيته على معرفةِ صحة الدليل الدال عليها من كتاب أو سنة، ومعرفةُ صحةِ الدليل المذكور تتوقف على معرفة علم اللَّه وقدرته إذ لا يمكن إرساله النبي إلا مع العلم


(١) الأصل: عدم.