للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ينفعك لأنه ليس في محل النزاع. وقوله: "مسجلًا" يعني مطلقًا أي سواء كان الدليل المقدوح فيه بالقول بالموجَب قياسًا أو غيره فهو يكون في العلل وفي غيرها من الأدلة.

ومثاله: قوله تعالى عن المنافقين: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} [المنافقون/ ٨] الآية، فإنَّ اللَّه سلَّمَ لهم أن الأعزَّ قادر على إخراج الأذلِّ ولكن صرح بأن ذلك لا ينفعهم لأنهم الأذلُّ.

أما القول بالموجَب في اصطلاح البيانيين فهو نوعان محروفان عند أهل البلاغة، وهو عندهم من البديع المعنوي (١). وقوله: "من مانع" يتعلق بـ "تَسْليم"، وقوله: "لما" زِيْدَت فيه اللام على المفعول لتوكيد التعدية، والأصل: استلزم ما اختصما فيه من الصُّوَرِ.

٧٨٧ - يجيءُ في النفي وفي الثبوتِ ... ولشُمولِ اللفظِ والسكوتِ

٧٨٨ - عَمَّا من المقدّمات قد خلا ... من شهرةٍ لخوفِهِ أن تُحْظَلا

يعني أن القول بالموجَب يقع على أربعة أوجه (٢):

الأول: النفي، والمرادُ به أن يستنتج المستدل من الدليل نفي أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة، والخصمُ يمنع كونه مبنى


= أي ما يقتضيه دليله، حال كون "الدليل مسجلًا" أي مطلقًا، نصًّا كان أو علة أو غيرهما من الأدلة، حال كون ذلك التسليم كائنًا من معترض "مانع" استلزم ذلك الدليل لما "اختصم" أي تنازع هو والمستدل فيه من الصور" اهـ وهو أوضح من عبارة المصنف.
(١) انظر "المطوَّل": (ص/ ٤٤٤) للتفتازاني.
(٢) انظرها في "الضياء اللامع": (٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩).