للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ناظم "العمل" (١):

حكم قضاة العصر بالشُذوذ ... يُنقض لا يتم بالنفوذ

وقال صاحب "التلخيص" (٢):

حكم قضاة عصرنا لا يستقر ... منه سوى ما وافق الذي اشْتُهِر (٣)

٨٦١ - إن لم يكن لنحو مالكٍ أُلِفْ ... قولٌ بذي وفي نظيرها عُرِف

٨٦٢ - فذاك قولُه بها المخرَّجُ ... وقيل عزوه إليه حَرَجُ

يعني أنه إذا لم يوجد للمجتهد كمالك قول في هذه المسألة المعينة لكنه يُعرف له قولٌ في نظيرها فقوله المنصوص في نظيرها هو قوله المخرَّج فيها، أي خرَّجه أصحاب ذلك المجتهد فيها إلحاقًا لها بنظيرتها التي نص عليها المجتهد، وإنما سُمِّي قوله بناءً على أن لازم المذهب يُعَدُّ مذهبًا، والأصل عدمُ الفارق كأن يقال: نصَّ مالك على الشُّفْعة في شِقص الدار، فالشفعة في شقص الحانوت قوله المخرج على ذلك المنصوص.

وقوله: "وقيل عزوه" إلخ يعني أنه قال بعضهم: إن عزو القول المخرَّج إلى المجتهد "حَرَج" أي ذو حرج أي منع، لاحتمال أن يكون عند المجتهد فرق بينهما، وهذا القول مبني على أن لازم المذهب ليس بمذهب.

٨٦٣ - وفي انتسابه إليه مُطلقًا ... خُلْفٌ مضى إليه من قد سَبَقا


(١) هو المعروف بـ (عمليات فاس) تقدم التعريف به (ص/ ٣٤٤).
(٢) لم أتبينه.
(٣) ط: شُهِر.