للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المعلَّل به قد يكون حقيقيًّا وقد يكون عرفيًّا وقد يكون شرعيًّا، وتقدم بيانها هناك، وذكر في هذا البيت أن الحقيقيَّ مقدَّم على العرفي، والعرفي مقدَّم على الشرعي، ولم يتعرض لِلُّغَوِيّ هنا لأن الإلحاق به من قياس اللغة.

٩١٣ - وفي الحدودِ الأشهَرُ المقدَّمُ ... وما صريحًا أو أعَمَّ يُعْلَمُ

هذا شروع من المؤلف في ترجيح الحدود، أعني الحدود الشرعية كحدود الأحكام الشرعية وليس المراد حدود الماهية العقلية؛ لأنها لا يتعلق بها هنا غرض، وقد ذكر في البيت ثلاثة من مرجحات:

الحد الأول: الشهرة والوضوح، فيقدم الحدُّ الأوضح على الواضح، وهذا معنى قوله: "الأشهر المقدَّم".

الثاني: الصراحة، فإن الحد الصريح يُقدَّم على غير الصريح، كالحد الذي فيه تجوُّز أو اشتراك عند وجود القرينة المعيِّنة للمقصود، لأنه إن لم توجد قرينة كذلك يمنع (١) الحد. ووجه تقديم الصريح على غير الصريح المقترن بالقرينة الواضحة: أن القرينة -وإن اتضحت- ربما تطرقها الخفاء والاشتباه بخلاف الصريح، وهذا معنى قوله: "وما صريحًا".

الثالث: عموم النفع، فيقدَّم الحدُّ الأعم نفعًا على حدٍ أخصَّ منه لكونه يتناول ما يتناوله الأخصُّ ويزيد عليه، وهو مراده بقوله؛ "أو أعمَّ".

٩١٤ - وما يوافق لنقلٍ مطلقا ... . . . . . . . . . . .

يعني أن الحد الموافق للنقل يُقدَّم على غير الموافق له سواء كان


(١) ط: يمتنع.