للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وضمير "رأوا" لأهل الأصول.

٩٤٨ - أو اجتهادَه أو القَيْسَ الجلي ... على الأصح. . . . .

يعني أن حكم المجتهد يُنْقَض أيضًا إذا ظهر أنه خرج فيه عن رأيه وما يؤدِّي إليه اجتهاده بأنه قلَّدَ غيره وترك اجتهادَ نفسِه، سواء كان تقليده للغير بالتزامٍ أو بدونه، فقوله: "أو اجتهاده" معطوف على ما قبله أي أو خالف اجتهاده فإن حكمه يُنْقَض، ولكن في هذه المسألة ينقضه هو فقط لا غيره.

وقوله: "أو القيس الجليّ" يعني أن حكمَ المجتهد يُنْقَض مطلقًا إذا خالف القياس الجليّ، وهو الذي لا شك في صحته، ومثاله: ما لو حكم بشهادة الكافر، فإن اللَّه تعالى قال في الفاسق: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور/ ٤]، فيقضي القياسُ الجليُّ ردَّ شهادة الكافر قياسًا أحْرَويًّا على الفاسق.

وقوله: "على الأصح" راجع لجميع المسائل التي ذكر أنه ينقض فيها حكم المجتهد في قوله: "إلَّا إذا النصَّ" إلخ، ومقابل الأصح قول ابن عبد الحكم: أنه لا يُنقض ولو خالف نَصًّا أو إجماعًا (١) إلخ.

. . . . . . . . . . . ... . . . . أو بغير المُعْتلي

٩٤٩ - حَكَمَ في مذهبه وإن وَصَلْ ... لرتبةِ الترجيحِ فالنقضُ انحظَلْ

يعني أن حكمَ المقلِّدِ باسم الفاعل "بغير المعتلي" أي المشهور من مذهبه يُنقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلَّا لغرض فاسد، ومحلُّ هذا فيما


(١) انظر "النشر": (٢/ ٣٢٦).