للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العشرات، و"ألف إلَّا تسعين" ونحوها ولو مع المئين.

وحجة هذا القول: أنه لم يقع في الكتاب والسنة إلَّا هو كقوله تعالى: {أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت/ ١٤] وخمسون بعض عقدٍ من ألف، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن للَّه تسعة وتسعين اسمًا مائة إلَّا واحدًا" (١) والواحد بعض عقد المئة، فتحصَّل أن في المسألة خمسة أقوال: الأول: قول ابن طلحة بجواز المِثْل. الثاني: قول الجمهور بجواز الأكثر دون الكل. الثالث: قول مالك بمنع النصف وأحرى الأكثر. الرابع: قول اللخمي بمنع الأكثر من نص العدد. الخامس: قول ابن الماجشون بمنع استثناء العقد الصحيح من العدد دون غيره.

٤٠٦ - وذا تعدُّدٍ بعطفٍ حصِّلِ ... بالاتفاقِ مُسْجَلًا للأوَّلِ

يعني أن الاستثناءات المتعددة إذا كان بعضها معطوفًا على بعض ترجع كلها للأول الذي هو المستثنى منه، لا الأول من الاستثناءات. وقوله: "مُسْجَلًا" يعني مطلقًا، سواء كان الاستثناء مستغرقًا أم لا، إلَّا أنه يبطل في المستغرق ويصح في غيره. مثال غير المستغرق: "له عليَّ عشرة إلَّا واحدًا وإلَّا اثنين وإلَّا ثلاثة" فتسقط الستة من العشرة فتبقى أربعة هي اللازمة له، ومثال المستغرق: "له عليَّ عشرة إلَّا خمسة وإلّا أربعة وإلَّا واحدًا" فالمجموع عشرة، فعلى القول بجمع مُفرق الاستثناء يبطل


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٧٣٦)، ومسلم رقم (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.