للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جميع الاستثناءات لأنها بمثابة: "له عليَّ عشرة إلَّا عشرة". وأما على القول بأنه لا يُجمع مُفرقه فلا يبطل إلَّا الذي حصل به الاستغراق مع ما بعده إن كان بعده شيء، والباطل الذي حصل به الاستغراق في هذا المثال الأخير هو الواحد لأنه آخر مذكور حصل به الاستغراق فتسقط تسعة ويلزم واحد لبطلان الاستثناء فيه. وقوله: "ذا تعدد" مفعول به مقدَّم لقوله: "حَصِّلِ".

٤٠٧ - إلَّا فكلٌّ للذي به اتَّصلْ ... . . . . . . . . . . . . .

قوله: "إلَّا" يعني وإلَّا تكن الاستثناءات المتعددة متعاطفة بل كانت متعددة من غير تعاطفِ فكلٌّ منها عائد إلى ما قبله يليه ما لم يستغرقه، فإن استغرقه فسيأتي للمؤلف. ومثالُ رجوع كلٍّ لما قبله يليه مع عدم الاستغراق قوله: "عليَّ عشرة إلَّا خمسة إلَّا أربعة إلَّا ثلاثة" فيلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة فيبقى واحد يخرج من الخمسة فتبقى أربعة تخرج من العشرة تبقى ستة. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الحق، خلافًا لقول ابن مالك في "الخلاصة" برجوعها كلها للأول، حيث قال:

* وحكمها في القصد حكم الأول *

فإن استغرق كل ما يليه بطل الجميع نحو: "له عليَّ عشرة إلَّا عشرة إلَّا عشرة إلَّا عشرة" فتلزمه العشرة لبطلان الاستثناءات كلها، وإلى هذا أشار بقوله:

. . . . . . . . . . . . . ... وكلُّها عند (١) التساوي قد بَطَل


(١) الأصل: مع.