للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧١٨ - أباحَها في أوَّلِ الإسلام ... براءةٌ ليست من الأحكام

الضمير في قوله: "أباحها" للخمر، والبيتُ جوابٌ عن اعتراض النووي على الأصوليين في قولهم: إن الضروريات محرمة في جميع شرائع الرسل، ووَجْه اعتراض النووي: أن الخمرَ كانت مباحة في أول الإسلام. ووَجْه جواب المؤلف عن هذا الاعتراض: أن إباحتها الأولى إباحة عقلية، والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخًا كما تقدم في قول المؤلف: "وما من الإباحة العقليه" (١) إلخ.

هكذا ذكر المؤلف (٢) هذا الجواب تبعًا لأبي إسحاق الشاطبي (٣) وغيره، ويظهر لي أن هذا الجواب غيرُ سديد لأن الخمر دلَّ النصُّ القرآنيُّ على إباحتها في أول الإسلام، وما دلَّ عليه القرآن لا يمكن أن يكون إباحة عقلية، والآية التي دلت على إباحتها قوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} [النحل/ ٦٧] الآية اللهم إلا على القول بأن السَّكَر الطُّعْم كما اختاره ابن جرير، أو الخلَّ كما قاله أبو عبيدة (٤) = فيتجه ما قاله المؤلف، وقوله: "براءةٌ" فاعل "أباحها" ولحَذْف التاء من الفعل


(١) البيت رقم (٣٣). والبيت: الأصلية، بدلًا من: العقلية.
(٢) في "النشر": (٢/ ١٧٥).
(٣) انظر "الموافقات": (١/ ٢٧٥).
(٤) كذا وقع عند المؤلف في نسبة القولين! ولعله سبق قلم، فما نسبه لابن جرير هو قول أبي عبيدة، وما نسبه لأبي عبيدة هو قول ابن جرير. انظر "جامع البيان": (١٤/ ٢٨٤)، و"مجاز القرآن": (١/ ٣٦٣).