للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"هل تثبت اللغة بالقياس" (١) إلخ. والحقيقي في الاصطلاح هو: ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو شرع أو لغة. ومثاله الإسكار، والطعم، والقتل عمدًا عدوانًا، ونحو ذلك. والشرعي كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه، وتعليل حياة الشَّعَر بحرمته بالطلاق وحليته بالنكاح. والعرفي كتعليل الكفاءة في الحسب بالشرف وعدمها فيه بالدناءة (٢).

٦٦٧ - وقد يُعلَّل بما تركَّبا ... وامنعْ لعلَّةٍ بما قد أذْهَبا

يعني أنه يجوز التعليل بالعلة المركبة عند أكثر الأصوليين كما قاله القرافي في "التنقيح" (٣)، ومثاله: القتل عمدًا عدوانًا لمكافئ غير والد (٤)، فإن مجموع هذه الأوصاف المذكورة علة للقصاص، وكالاقتيات والادِّخار وغلبة العيش فإن مجموعها علة لربا الفضل عند المالكية على خلافٍ في اعتبار غلبة العيش.

وقيل: لا يجوز التعليل بالعلة المركبة، وزعم قائل ذلك أنه يؤدي إلى المُحال، وإيضاحه عنده: أنه إذا انتفى جزءٌ من أجزاء المركبة انتفت عِلِّيَّتها، فلو انتفى جزء آخر لزم تحصيل الحاصل وهو محال، ومعناه عنده: أن انتفاء الجزء علة لعدم العلية.

وأُجِيب من قبل الجمهور بأن انتفاء الجزء ليس علة لعدم العلية بل


(١) البيت رقم (١٧٠).
(٢) انظر "النشر": (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٣) (ص/ ١٣٢).
(٤) الأصل: ولد، والتصحيح من ط.