للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واسم الجنس الجامد، واسم الجمع كـ "قوم ورهط".

فإن قيل: تقدم في قول المؤلف: "منها محل الحكم" جواز تعليل الربا في الذهب بكونه ذهبًا، والذهب اسم جنس جامد فهو لقب.

فالجواب: أن اللّقب يُنْظر إليه باعتبارين، فإن اعْتُبِر اشتماله على معنًى مناسب جاز التعليل به، كتعليل الربا في الذهب بكونه ذهبًا، لأن هذا اللّقب يشتمل على معنى مناسب هو كون النقد أثمان الأشياء في أقطار الدنيا. وإن اعْتُبر في اللقب مجرد التسمية دون مناسبة فهو اللَّقب الذي لا يصحُّ التعليل به كما لو عُلِّلَ تحريم الخمر بمجرد تسمية العرب له خمرًا من غير ملاحظة معنى الإسكار؛ لأن مجرد الأسماء طَرْدية لا تُناط بها الأحكام، وهذا معنى قول المؤلف: "دون اللَّقب".

وقوله: "وإن يكن من صفةٍ" أي: وإن كان الوصفُ مشتقًّا "من صفةٍ فقد أُبي" أي مُنِع التعليل به، ومراده بالصفة المصدر القائم بالذات من غير اختيارها كالبياض والسواد، فالأوصاف القائمة بالذات (١) لا يصلح المشتق منها للتعليل بناءً على منع قياس الشبه، وسيأتي تحقيق الكلام على ذلك في المسلك السادس (٢) إن شاء اللَّه تعالى. وقوله: "أُبي" فعل ماض مبني للمجهول.

٦٧٥ - وعلّةٌ منصوصةٌ تعَدَّدُ ... في ذاتِ الاستنباطِ خلْفٌ يُعْهدُ

يعني أنه يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور وهو


(١) ط: بالذوات القائمة من غير اختيارها.
(٢) عند البيت رقم (٧٣٨).