للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالواو وبين العطف بغيرها قائلًا برجوعه للكل في الواو دون غيرها.

وقوله: "والحق الافتراق دون الجمع" يعني أنه على القول برجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات قبله فالحق أنه يعود إلى الجميع مفرَّقًا ولا يعود إليه مجموعًا، وتظهر ثمرةُ ذلك فيما لو قال: "أنتِ طالق ثلاثًا وثلاثًا إلَّا أربعًا" فعلى التفريق تلزمه الثلاث لأن قوله: "إلَّا أربعًا" راجع لكل من الثلاث بانفراده، والأربعة مستغرقة للثلاث فيبطل الاستثناء في كل منهما لاستغراقه، وعلى الجمع تجمع الثلاث والثلاث فيكون مجموعها ستة فيكون كمن قال: "ستًّا إلَّا أربعًا" فتلزمه طلقتان.

٤١٢ - أمَّا قِرانُ اللفظ في المشهورِ ... فلا يُساوي في سِوى المذكُورِ

يعني أن القِران بين جملتين مثلًا، أو مفردَيْن مثلًا، أي الإتيان باللفظين الدالَّين عليهما مقترنين لا يوجب التسوية بينهما في غير ذلك الحكم المذكور، كقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة/ ١٩٦] عند من يقول بعدم وجوب العمرة فإنه تعالى قَرَن بينهما في حكم، هو وجوب الإتمام بعد الشروع، فلا يلزم من ذلك مساواتهما في الحكم ابتداءً، ومن قال بالوجوب يقول: معنى الإتمام ابتداء فعلهما والإتيان بهما تامَّين. وما ذكره المؤلف من أن القِران في اللفظ لا يدل على المساواة في غير ذلك الحكم هو مذهب الجمهور خلافًا لبعض المالكية، والمُزَنيِّ من الشافعية، وأبي يوسف من الحنفية، وعليه تكون العمرة واجبة كالحج ولو على أن المراد بالإتمام الإتمام بعد الشروع.

٤١٣ - ومنه ما كان مِنَ الشرطِ أَعِدْ ... للكلِّ عند الجلِّ أو وَفْقًا تُفِدْ