ما رَغَّب فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذكر ما فيه من الثواب كقوله: من فعل كذا فله كذا. والثاني: ما داوم -صلى اللَّه عليه وسلم- على فعله بصفة النفل لا بصفة المسنون. وستأتي صفة المسنون. وقوله:"جُبي" بالجيم فعل ماض مبني للمجهول (١)، وأصل الجباية الجمع، والمراد به في البيت ذكر ما يُجبى للفاعل أي يُعطى له من الثواب.
يعني أن النفل هو ما خلا عن ما قُيَّدت به الرغيبة، فالرغيبةُ قُيدت بترغيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها بذِكْر ما فيها من الثواب محدَّدًا أو مداومته عليها، والنفل خالٍ من تحديد الثواب ومن المواظبة عليه ومن الأمر به، بل هو ما ذكر -صلى اللَّه عليه وسلم- أن فاعله يثاب فقط، فقوله:"والنفلَ" مفعول قوله: "أخلِ" مقدم عليه، وقوله:"والأمْرِ" بالجر عطف على "القيود".
٤٧ - وسُنَّة ما أحمد قد واظبا ... عليه والظهور فيه وجبا
يعني أن السنة في اصطلاح المالكية هي: ما واظب عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمر به من غير إيجاب وأظهره في جماعة، فقول المؤلف:"والظهور [فيه] وجبا" معناه: أن التقييد بكونه أظهره في جماعة لا بُدَّ من ذكره في حدِّ السنة على هذا الاصطلاح.
٤٨ - وبعضهم سمَّى الذي قدْ أُكِّدا ... منها بواجب فخذْ ما قُيِّدا