للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحنفي في بيع الغائب: هو عقدُ معاوضةٍ فيجوز مع الجهل بالعِوَض قياسًا على النكاح فإنه يجوز مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها، فيقول المعترض كالمالكي والشافعي: فلا يثبت به خيار الرؤية قياسًا على النكاح فقد أبطلا مذهبه بالالتزام، لأن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعًا عنده لصحة بيع الغائب، وإذا انتفى اللَّازم انتفى الملزوم.

وقوله: "رأي ذي الخصام" مفعول "يُبطل" بضم الياء، والمراد بذي الخصام صاحب المخاصمة الذي هو المستدل إذ هو خصم المعترض. ومراده بـ "الطباق" دلالة المطابقة التي هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له.

٧٨١ - ومنه ما إلى المُساواة نسِبْ ... ثبوت حُكْمَين للأصْلِ ينسلبْ

٧٨٢ - حكمٌ عن الفرع بالائتلافِ ... وواحدٌ من ذين ذو اختِلافِ (١)

٧٨٣ - فيلحَق الفرعُ بالأصل فَيَرِدْ ... كونُ التَّساوي واجبًا من مُنْتَقِدْ

يعني أن من القلب لإبطال مذهب الخصم بالالتزام النوعَ المعروفَ بقلب المساواة، وسمي "قلب المساواة" لقول المعترض به: أنه يجب المساواة بين الحُكْمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل. وعرَّفه المؤلف بقوله: "ثبوت حكمين" إلخ يعني أن قلب المساواة هو أن يَثبت للأصل المقيس عليه حكمان، واحدٌ منهما منتفٍ عن الفرع بالائتلاف أي بالاتفاق، والحكم الآخر هو الذي وقع الخلاف في ثبوته للفرع فيُلْحق


(١) في بعض المطبوعات: ذو خلاف.