للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجوب الثاني عليه.

٤٦١ - تأخّر البيانِ عن وقتِ العملْ ... وقوعْه عند المجيزِ ما حَصَلْ

يعني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يؤخِّر بيانًا عن وقت الحاجة إليه، سواء كان المبيَّن -بالفتح- ظاهرًا في غير المراد أو مجملًا، حتى على قول من قال بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، والحقُّ أنه لم يَجُز ولم يقع.

فإن قيل: قد وقع في صبح ليلة الإسراء فإنَّ جبريل لم يبيِّن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كيفية الصلاة وأوقاتها إلا من وقت الظهر.

فالجواب: أن الصبح لم تجب لأن أول الواجب بعد فرضها الظهر، أما صلاة صبح ليلة الإسراء فلم تجب، لأنها لو وجبت لوجب قضاؤها، وهو -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلها أداءً ولا قضاءً، وعدم وجوبها يحتمل أن يكون أصل الوجوب معلقًا على البيان، والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق عليه، أو أنه أُوحي (١) إليه أن أول واجب الظهر.

٤٦٢ - تأخيره للاحتياج واقِعُ ... وبعضُنا هُوَ لذاك مانِعُ

٤٦٣ - وقيل بالمنع بما كالمطلقِ ... ثم بعكسِه لدى البعضِ انْطِقِ

مراده بالبيتين أن تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب:

الأول: جوازه مطلقًا لأنه لا يلزم فيه محذور كتأخير بيان المناسك إلى وقت الحج، وكتأخير بيان الصفات الكاشفة لبقرة بني إسرائيل.

واعْتُرِض هذا الأخير بأنه ما كان يحتاج إلى بيان، إذ لو ذبحوا


(١) تحتمل: أومأ.