للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦ - ولازم من انتفاء الشرطِ ... عَدَمُ مشروطٍ لدى ذي الضبطِ

٥٧ - كسبب وذا الوجود لازمُ ... منه وما في ذاك شيء قائمُ

يعني أن الشرط في الاصطلاح هو: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدمٌ لذاته، كالطهارة للصلاة. والسبب هو: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فقوله: "كسبب"، يعني أن السبب يلزم من عدمه العدم كالشرط، وقوله: "وذا الوجود لازم منه" يعني أن السبب يلزم من وجوده الوجود أيضًا، وقوله: "وما في ذاك شيء قائم" يعني أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشَّرْطُ في اللغة العلامة (١) ومنه قوله تعالى: {. . . فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. . .} [محمد/ ١٨]. وقول أبي الأسود الدؤلي (٢):

لئن كنتِ قد أزمعتِ بالصَّرْم بيننا ... فقد جعلَتْ أشراطُ أوله تبدو

وسُمِّي الشرط في الاصطلاح لأن فقده علامة عدم الحكم ووجوده علامة إمكانه.

والسببُ لغةً ما يوصَل به إلى الشيء كالحبل لنزع الماء من البئر،


(١) الشَّرَط -بالتحريك- العلامة، ويجمع على أشراط، ومنه الآية الكريمة التي ذكرها المصنِّف. والشَّرْط -بسكون الراء- هو العلامة في لغة، أشار إليها في "تاج العروس": (١٠/ ٤٥٩). والشرط يجمع على شروط وشرائط، ومنه شرطة الحجَّام، لأنها تترك أثرًا وعلامه، انظر "مقاييس اللغة": (٣/ ٢٦٠)، و"إكمال الإعلام": (٢/ ٣٣٢) لابن مالك.
(٢) "ديوانه": (ص/ ٨٥)، و"الأغاني": (١٢/ ٣٢٨).