للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بها، ولذا قال فيها المؤلف: "دَعْ" أي دعِ التخصيصَ بها على المعتمد.

الأولى: ضمير البعض، وقيل: يخصِّص العامَّ، وهو مروي عن الشافعي وأكثر الحنفية. ومثاله قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ} [البقرة/ ٢٢٨] فإنه راجع إلى بعض المطلقات وهي الرجعيات خاصة، ورجوع ضمير بعض المطلقات للمطلقات لا يجعله خاصًّا بالرجعيات بل جميع الرجعيات والبوائن كلهنَّ يتربصن بأنفسهنَّ ثلاثةَ قروء، فالعمومُ باقٍ وإن رجع إليه ضمير البعض. وعلى القول الآخر فالتربص المذكور في خصوص الرجعيات، أما تربص البوائن فبدليل آخر كالقياس على الرجعيات أو نصّ منفصل.

الثانية: سببُ النزول لا يخصِّص العامَّ النازل فيه، وتحريرُ هذا المقام: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:

الأولى: أن يقترن بما يدل على التعميم.

الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص.

الثالثة: ألا يقترن بما يدل على عموم ولا خصوص.

فإن اقترن بما يدل على التعميم فهو عام بلا نزاع كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة/ ٣٨] فإنها نزلت في المخزومية التي سرقت وقطع -صلى اللَّه عليه وسلم- يدها. وقال بعضُ العلماء: نزلت في الرجل الذي سرق رداءَ صفوان بن أمية في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، فعلى أنها نزلت في المرأة فالإتيان بلفظ "السارق" الذَّكَر دليل على التعميم، وعلى


(١) انظر "تفسير ابن كثير": (٣/ ١١٧١ - ١١٧٢).