للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عدم اطراد العلة الذي هو تخلُّف الحكم عنها، وإذا كان غير قادح فيها عندهم فهو عندهم تخصيص للعلة، أي إخراج بعض أفراد معلولها، كتخصيص العام فإنه إذا أخرج بعض أفراده بقي حجة فيما سواه كما تقدم في قول المؤلف (١): "وهو حجة لدى الأكثر إن. . " إلخ، لأن تناول المناسبة لجميع الصور كتناول دلالة العام لغة لجميع أفراده.

مثال تخلف الحكم عن الوصف في العلة المنصوصة: تخلف القصاص الذي هو الحكم عن الوصف أي العلة التي هي القتل عمدًا عدوانًا لمكافئ في حالة قتل الأبِ ابنَه، فإن كون ذلك القَتْل علة منصوص عليه بالربط بين الشرط والجزاء في قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء/ ٣٣].

واستشكل بعضُ العلماء القدحَ في المنصوصة بأن القدح فيها ردٌّ للنصِّ الذي دل عليها.

وأجيب عن ذلك بما وجَّه [به] الغزاليُّ (٢) القدحَ في المنصوصة بالنقض وهو أنا نستبين بعد وروده -يعني النقض- أن ما ذكر -يعني العلة المنصوصة- لم يكن تمام العلة بل جزء منها كقولنا: "خارج فينقض الطهر" أخذًا من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوضوء مما خرج" (٣)، ثم إنه لم يتوضأ من


(١) البيت رقم (٣٩٢).
(٢) في "المستصفى": (٢/ ٣٣٧).
(٣) أخرجه الدارقطني: (١/ ١٥١)، والبيهقي: (١/ ١١٦) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. وهو حديث ضعيف في سنده الفضل بن المختار أحاديثه =