للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"المختصر" (١) بقوله: "ولا يحكم مع ما يُدْهشُ عن الفكر".

وقوله: "لكنها لا تخرم" يعني أنه يشترط في صحة الإلحاق بالعلة أن لا تخرم أي تبطل أصلها الذي استنبطت منه، لأنها إن أبطلته بطلت هي لكونه أصلها.

ومثاله: "تعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير"، فأجازوا إخراج قيمة الشاة لأن إجزاء القيمة مُفْضٍ إلى عدم وجوب الشاة، وإذا ارتفع وجوب الشاة ارتفع أصلُ العلة الذي اسْتُنبطت منه وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أربعين شاةً شاةٌ" (٢). والمقصود المثال، لأن الحنفية أجابوا عن هذا بأنه ليس إبطالًا لأنهم لم يقولوا برفع الوجوب بل هو توسيع للوجوب وتعميم له.

٦٧٨ - وشرطُها التعيينُ. . . . . ... . . . . . . . . . . . .

يعني أن العلة يُشترط فيها أن تكون متعينة، فلا يصح الإلحاق بوصف غير معين كما هو مذهب الجمهور، لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل، والدليل لابد أن يكون معينًا فكذا منشأ المحقق له، وقيل: لا يشترط التعيين اكتفاءً بعلية وصف مبهم بين أمرين أو أكثر مشترك بين المقيس والمقيس عليه، كما لو قلت: الطعام الربويُّ يشتمل على أوصافٍ كالطَّعم، والكيل، والاقتيات، والادِّخار مثلًا، فالعلة لابد أن تكون أحد هذه الأوصاف وإن لم نُعينه، فإذا وُجِدت هذه الأوصاف في شيء آخر


(١) (ص/ ٢٣٤) وسقط منه قوله (ولا).
(٢) تقدم تخريجه.