للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . ... والفرض والواجب قد توافقا

٣٩ - كالحتم واللازمِ مكتوبٍ. . . ... . . . . . . . . . . . .

يعني أن الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب أسماء مترادفة لما يُثاب على فعله ويُعاقب على تركه، وهو ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا، وأَبو حنيفة يفرِّق بين الفرض والواجب، فالفرض عنده ما وجب بدليل قطعي، والواجبُ ما وجبَ بدليل ظنِّيّ، ومتأخروا المالكية والحنابلة ربما أطلقوا الواجبَ على المسنون المؤكَّدِ (١).

. . . . . . . . . . . . . . . . وما ... فيه اشتباه للكراهة انتمى

يعني أنَّ الأمور المشتبهة المشار إليها بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وبينهما أمور مشتبهات. . . " (٢) الحديث. تطلق عليها الكراهة عند المالكية، قاله ابن رشد (٣).

٤٠ - وليس في الواجب من نوالِ ... عند انتفاء قصد الامتثال

٤١ - فيما له النية لا تشترطُ ... وغير ما ذكرتُه فغلطُ

٤٢ - ومثله التَرك لما يُحرَّمُ ... من غير قصدِ ذا نعم مُسلَّمُ

يعني أن الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان:


(١) ومنه قول مالك في العقيقة والعمرة، وقول ابن أبي زيد في "الرسالة": (ص/ ١٤٤): "وصلاة العيد سنة واجبة".
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٠٥١)، ومسلم رقم (١٥٩٩) من حديث النعمان بنُ بشير -رضي اللَّه عنه-.
(٣) انظر "الفتاوى": (١/ ٦٣٤).