للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ينسحب حكمه على كل جزء من أجزائه، فالأمر بفعل في وقت معين إذا لم يفعل في وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء في وقت آخر؛ لأن المأمور به مركب من الفعل وكونه في الوقت، ولما تعذر أحد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الثاني وهو فعل المأمور به نحو: صُم يوم الخميس، مقتضاه إلزام الصوم وكونه في يوم الخميس، فإذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم.

٢٥٥ - وليس من أمر بالأمر أمر ... لثالث إلا كما في ابن عمر

يعني أن من أمر شخصًا أن يأمر شخصًا ثالثًا بشيء لا يسمّى أمرًا لذلك الشخص الثالث كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" فإنه ليس أمْرًا للصبيان إلا أن ينص الآمِر على ذلك، أو تقوم قرينة على أن الثاني مبلِّغ عن الآمر الأول، فالثالث مأمور إجماعًا كما في حديث ابن عمر الثابت في "الصحيحين" أنه طلق زوجته وهي حائض فذكره عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مُرْه فليراجعها". والقرينة الدالة على أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آمر لابن عمر دخول لام الأمر في قوله: "فليراجعها" ومجيء الحديث أيضا بلفظ: "فأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يراجعها".

٢٥٦ - والأمر للصبيان نَدْبه نُمِي ... لما رووه من حديث خَثْعَم

يعني أن الأمر للصبيان بالمندوبات منسوب للحديث المروي في شأن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج تشير إلى صبي في حجرها؟ قال: "نعم، ولك أجر" وليس منسوبًا لحديث: "مروهم بالصلاة لسبع".