للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعني أن بعض المالكية يُسَمِّي السنةَ المؤكدة واجبة وهو اصطلاح صاحب "الرسالة" (١) حيث يقول: سنة واجبة.

٤٩ - والنَّفْلُ ليس بالشروع يجبُ ... في غير ما نَظَمَهُ مُقرَّبُ

يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحطّاب وهو مراد المؤلف بقوله: "مقرب" خلافًا لأبي حنيفة القائل بوجوبه مطلقًا بالشروع لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)} [محمد]. وأُجيْب عنه من جهة الجمهور بأن معناه: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر المُحْبِط للحسنات، والمراد بالنَّفْل هنا ما قابل الواجب.

٥٠ - قف واستمع مسائلًا قد حكموا ... بأنها بالابتداء تلزمُ

٥١ - صلاتنا وصومنا وحجُّنا ... وعمرةٌ لنا كذا اعتكافنا

٥٢ - طوافنا مع ائتمام المقتدِي ... فيلزمُ القضا بقطْعِ عامدِ

وكلها مختَلَف في وجوب إتمامه بين العلماء إلَّا الحج والعمرة فبالإجماع لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة/ ١٩٦]. وقول المؤلف: "فيلزم القضا بقطع عامد" يُسْتَثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار إليها بقوله: "ائتمام المقتدي" فإنه لا يلزم فيها القضاء للائتمام وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة.

٥٣ - ما من وجوده يجيء العدمُ ... ولا لزوم في انعدام يعلمُ

٥٤ - بمانع يمنع للدوامِ ... والابتدا أو آخر الأقسام


(١) في عدة مسائل، انظر "الرسالة": (ص/ ١٤٤، ١٨٣، ٢٥٩).