للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال قوم: لم يقع منه اجتهاد، مستدلين بقوله: {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)} [النجم]، وقال بعضهم بالوقف وصححه الغزالي (١)، كما أنهم قالوا بالوقف (٢) في أصل الجواز وعزاه المؤلف في "الشرح" (٣) لأكثر المحققين. وقوله: "والخُلْف" مفعول مقدم، وواو الفاعل في "رووا" عائد لأهل الأصول.

٩٣٧ - وواجبُ العصمةِ يمنع الجَنَفْ ... وصَحَّحَ الوقوعَ عصرَة السلف

يعني أن كون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تجب له العصمة يمنع اجتهاده من "الجَنَف" يعني الميل، فعلى القول بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجتهد فاجتهاده لا يخطئ لمكان عصمته، ونقل الآمديُّ (٤) جوازَ خطأ اجتهاده عن قومٍ إلا أنهم قالوا: لا يُقَرُّ على ذلك بل ينبَّه سريعًا، والتحقيق قوله الجمهور.

وقوله: "وصحَّح الوقوعَ. . " إلخ، يعني أن السلف من الأصوليين قالوا: إن الصحيح جواز اجتهاد غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ووقوع الاجتهاد منه في


= أمحمد ولدتك خير نجيبةٍ ... في قومها والفحل فحل معرق
ما كان ضرك لو مننْتَ وربما ... منَّ الفتى وهو المغيظ المحنق
فالنضر أقرب إن تركت قرابة ... وأحقهم إن كان عتق يعتق
وقال الزبير: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول: إنها مصنوعة.
(١) في "المستصفى": (٢/ ٣٥٦).
(٢) كذا العبارة في الأصل، وكذا في الأصل الذي اعتمد عليه ط، ثم أصلحها إلى: كما أنهم قال بعضهم بالوقف.
(٣) (٢/ ٣١٩).
(٤) "الأحكام": (٤/ ٤٤٠) واختاره هو، واستدل له بالمنقول والمعقول.