للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنه قوله:

لا يسألونَ أخاهم حينَ يَنْدُبُهم ... في النائباتِ على ما قال بُرْهانا (١)

وفي الاصطلاح عرَّفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لإيجاد الفعل والإتيان به اقتضاءً غير جازم لجواز تركه وعدم الإثم به، وذلك هو معنى قوله: "وغيره الندب".

الثالث: التحريم، وهو في اللغة المنع، ومنه قوله تعالى: {قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ} [المائدة/ ٢٦]، وقوله: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ} [الأنبياء/ ٩٥] الآية، وقول امرئ القيس (٢):

جالت لتصرَعَني فقلت لها اقْصِري ... إنِّي امرؤٌ صَرْعي عليكِ حرامِ

وفي الاصطلاح عرَّفه المؤلف بأنه الخطابُ المقتضي لترك الفعل اقتضاءً جازمًا لا يجوز معه ارتكاب الفعل، وإن ارتكبه أَثِمَ، وذلك هو معنى قوله: "وما التركَ طلبْ جَزْمًا فتحريم له الإثم انتسبْ" ومثاله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء/ ٣٢] وقوله: "الترك" مفعولٌ مقدَّم.

الرابع والخامس: خلاف الأوْلَى والمكروه، والفرق بينهما -على القول به- أن خلاف الأَوْلى لم يَرِد فيه نصٌّ خاص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الندب، والأمرُ بالشيء ندبًا نهيٌ عن ضده نَهْيَ خلافِ الأوْلَى، كالأمر بصلاة الضحى يلزمه النهي عن تركها وهو خلاف الأوْلَى، لأنه لم يُنْهَ عنه بنصٍّ خاص وإنما أُمِر بضده.


(١) البيت لقريط بن أُنيف من بلعنبر من أبيات كما في "الحماسة": (١/ ٥٨).
(٢) "ديوانه": (٢/ ٤٨١) وفي البيت إقواء.