للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من اسْتشهاده أي استَدْلاله على وضعه له أو ظهوره فيه. فظهر من هذا أن المراد بالاستواء المشترط في هذا القادح الاستواء في نفس الأمر، أو بحسب الظاهر، أو عند المعترض؛ وإذًا فلا ينافي الاستواء تبيين الظهور.

٨٠٧ - وللمعارضةِ والمنعِ معا ... أو الأخيرِ الاعتراضُ رَجَعا

يعني أن الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب إلى أمرين هما: المنع أو المعارضة (١)، فالمراد بالمنع منعُ مقدمة فأكثر من الدليل، والمراد بالمعارضة معارضة الدليل بدليل يقاومه. فمثال المنع قول المالكيّ مثلًا للحنبليّ أو الحنفيّ: كون الكيل علة الربا ممنوع. ومثال المعارضة قول المستدل بجواز نكاح المُحْرِم لما ثبت في "الصحيحين" (٢) من حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم. فيقول المعترض: هو معارَض بما ثبت عن ميمونة وأبي رافع من أنه تزوجها وهو حلال (٣). وميمونة صاحبة القصة، وأبو رافع سفيرهما فيها، فهما أعلم بها من ابن عباس. وعند السبكي (٤) راجع إلى المنع وهو


(١) انظر "المختصر - مع شرحه": (٣/ ١٧٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٨٣٧)، ومسلم رقم (١٤١٠).
(٣) أخرجه الترمذي رقم (٨٤١) وقال: حديث حسن. وفي مسلم رقم (١٤١١) (عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس". وهو شاهد قوي لحديث أبي رافع.
(٤) "الجمع": (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥).