للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسواء كان الحدُّ تامًّا أو ناقصًا فيقدَّم على الرسم تامًّا أو ناقصًا.

٩١٥ - وقد خَلَتْ مرجِّحاتٌ فاعتبرْ ... . . . . . . . . . . .

يعني أنه تقدَّم ذكرُ مرجِّحات كثيرة متفرقة في هذا النظم فاعتبرها، فقد تركها المؤلف هنا حذرًا من التكرار والتطويل. مثال ما تقدم من ترجيح بعض مفاهيم المخالفة على بعض في قوله: "أقواه لا يرشد إلا العلماء" (١) إلخ، وتقديم الشرعي على العرفيّ إلخ في قوله: "واللفظ محمول على الشرعي" (٢) البيت، وتقديم المجاز على الاشتراك في قوله: "وبعد تخصيص مجاز" (٣) إلخ، ونحو ذلك.

. . . . . . . . . . . ... واعلم بأنَّ كلَّها لا ينحَصِرْ

٩١٦ - قُطْبُ رحاها قوَّة المَظِنَّه ... فهي لدى تعارضٍ مَئِنَّه

يعني أن المرجِّحات لا تنحصر فيما ذُكِرَ في هذا الباب ولا فيما ذُكِر في غيره من أبواب هذا النظم، وقُطب رحا المرجِّحات الذي تدور عليه غالبًا هو: قوة المَظِنَّة -بكسر الظاء- فما كان الظن أقوى فيه فهو أرجح. وقوله: "مَئِنَّه" أي علامة على الترجيح. ونظيره قول ابن مسعود رضي اللَّه عنه: "تقصير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة فقه الرجل" (٤). وأصل المَئنة مَفْعِلة


(١) البيت رقم (١٥٨). وفيه: أعلاه. . .
(٢) البيت رقم (٢١٤).
(٣) البيت رقم (٢٠٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة: (١/ ٤٥٠)، والبيهقي: (٣/ ٢٠٨)، والطبراني في "الكبير" رقم (٩٤٩٣) موقوفًا عليه بأسانيد صحاح. وأولى منه ما أخرجه مسلم رقم (٨٦٩) =