للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصفة كقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وقوله: {فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف/ ١١٠] لأن المطلق إما مطلق الماهية أو الواحد الشائع كما تقدم، والواحد لا تعدُّد في ذاته حتى يخرج بعضها بالاستثناء أو بالشرط أو بالغاية أو ببدل البعض، والمطلق على كونه مطلق الماهية لم يقصد به متعدد حتى يخرج بعضُ أفراده أيضًا.

٤٣٧ - وحملُ مطلقٍ على ذاك وجبْ ... إن فيهما اتحدَ حكمٌ والسَّبَبْ

يعني أنه إذا ورد في الوحي نصٌّ فيه إطلاق وآخر فيه تقييد وكان سببُهما واحدًا وحكمهما أيضًا واحدًا فإن المطلق يُحمل على المقيد كتقييد الدم في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة/ ٣] بقيد المسفوحية المذكور في قوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام/ ١٤٥]؛ لأن السبب واحد والحكم واحد. وكتقييد قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلَّا بوليّ" (١) بقوله في بعض الروايات:


(١) هذا الحديث روي عن نحو ثلاثين من الصحابة، وأحسن رواياته رواية أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- أخرجه أحمد: (٣٢/ ٢٨٠ رقم ١٩٥١٨)، وأبو داود رقم (٢٠٨٥)، والترمذي رقم (١١٠١)، وابن ماجه رقم (١٨٨١)، وابن خزيمة -ذكره ابن الملقن-، وابن حبان "الإحسان" رقم (٤٠٧٧)، والحاكم: (٢/ ١٦٩ - ١٧٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن. . وحديث أبي موسى حديثٌ فيه اختلاف. ثم رجح الطريق الموصولة. وصححه عبد الرحمن بن مهدي وعلي ابن المديني وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن الملقن وغيرهم. انظر: "السنن الكبرى": (٧/ ١٠٧ - ١١٢)، و"إرشاد الفقيه": (٢/ ١٤٥ - ١٤٦)، و"نصب الراية": (٣/ ١٨٧ - ١٩٠)، و"البدر المنير": (٧/ ٥٤٣ - ٥٥٠).