للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث، ولم يكن هذا قطعيًا لاحتمال أن الشارع له في عِتْق الذكر غرض لم يكن في عتق الأنثى، ككونه يقف في صف القتال، ويولَّى القضاء والإمامة وغير ذلك من الولايات، إلا أن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يُناط بهما حُكْم وإن كانا غير طرديين في بعض الأحكام غير العتق كالميراث والشهادة.

ولحنُ الخطاب مفهومُه، ومنه قوله تعالى: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ} [محمد/ ٣٠]، وفحوى الخطاب ما يُفهم من (١) اللفظ أيضًا.

١٤٧ - دَلالة الوِفاقِ للقياسِ ... وهو الجلي تُعْزى لدى أُناسِ

يعني أن جماعةً من الأصوليين منهم الإمام الشافعي جعلوا دلالة مفهوم الموافقة غير لفظية، بل هي عندهم قياس جلي، فالضرب -مثلًا- للوالدين ممنوع بالقياس على التأفيف قياسًا جليًّا. وقس على ذلك (٢).

وقول المؤلف: "دلالة" مبتدأ خبره جملة "تُعْزَى". وقوله: "وهو الجلي" جملة اعتراضية، والمراد بـ "الوفاق" مفهوم الموافقة.

١٤٨ - وقيل لِلّفظِ مع المَجازِ ... وعَزْوُها للنقل ذو جوازِ

يعني أنه قيل: إن دلالة مفهوم الموافقة أي مدلوله تُعْزَى للّفظ والمجاز، فيقال فيها: لفظية مجازية، وعلى هذا فهي مجاز مرسل أطلق فيه الأخصر وأريد الأعم، فعلى هذا فالمراد بالنهي عن التأفيف النهي


(١) الأصل: منه.
(٢) انظر "الرسالة": (ص/ ٥١٣)، و"قواطع الأدلة": (٢/ ٨).