للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الاكتفاء باثنين المنصوص في قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق/ ٢].

الثاني: مفهوم موافقة أحْروي ظَنِّي، كفهم النهي عن التضحية بالعمياء من نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التضحية بالعوراء (١). ولم يكن هذا قطعيًّا، لأنَّ العوراء تُوْكَل في المرعى إلى (٢) نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترى كل المرعى، ونقصان بصرها مظنة لنقصان أكلها وذلك مظنة لهزالها، والعمياء يُقَدَّم لها الأكل فيختار لها مثلُ ما تختاره البصيرة لنفسها، فلم يكن عماها مظنة لهزالها كالعوراء، إلا أن هذا الاحتمال بعيد ولكن مَنَعَ القطعَ مع بُعْدِه.

الثالث: مفهوم موافقةٍ مساوٍ قطعي، كفهم حُرمة إحراق مال اليتيم وإغراقه من النهي عن أكله المنصوص في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى} [النساء/ ١٠] الآية. وكفهم النهي عن البول في إناءٍ وصَبِّه في الماء الراكد من نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البول فيه (٣).

الرابع: مفهوم موافقة مساوٍ ظنيّ، كفهم سراية العتق في الأَمَة المُعْتَق بعضها من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شِرْكًا له في عبد. . . " (٤)


(١) تقدم تخريجه (ص/ ٣٨ - ٣٩).
(٢) الأصل: على.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٣٩)، ومسلم رقم (٢٨٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٢٥٠٣)، ومسلم رفم (١٥٠١) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.